بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال : الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله (١).
٧ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل ، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (٢).
٨ ـ ع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ما من مولد ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وانما أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا ، ولا ينصروا ، فاما الاولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم (٣).
٩ ـ ع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت ، فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذمة الله وذمة رسوله ، وقال : ليست لهم ذمة (٤).
١٠ ـ يد : القطان والدقاق معا عن ابن زكريا القطان ، عن محمد والعباس عن محمد بن أبي السري ، عن احمد بن عبدالله بن يونس ، عن مسعد الكناني ، عن
__________________
(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٨.
(٢ ـ ٤) علل الشرائع ص ٣٧٦.