على ما بين الدفتين كسورتى القنوت « الحفد والخلع » وان مصحف ابىّ كان عدد سورها مأة وست عشرة لانه كتب فى آخره سورتى الحفد والخلع (١) وقد قال ابن حجر فى شرح البخارى وقد صح عن ابن مسعود انكار ذلك (يعنى انكار كون المعوذتين من القرآن) فاخرج احمد وابن حبان عنه انه لا يكتب المعوذتين (٢) وقال هبة الله بن سلامة (ت ٤١٠ هـ) فى الناسخ والمنسوخ (٣) فيما نسخ خطه وحكمه واماما نسخ حكمه وخطه فمثل ماروى عن انس بن مالك رض انه قال : كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سورة تعد لها سورة التوبة ما احفظ منها غير آية واحدة : ولو ان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثاً ولو ان له ثالثاً لابتغى اليها رابعاً ولا يملاء جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب ،
وهذه الاخبار وان كانت مطروحة لا يجوز الاتكال عليها وقامت الضرورة والا جماع من الفريقين على خلافها ، ولا يشك من له معرفة بكلام العرب وفنون الادب ان هذه الجمل لا تشبه بلاغة القرآن مضافاً الى ما فى بعضها من الاغلاط اللفظية او المعنوية التى اشار اليها المفسر الشيعى الشهير البلاغى فى مقدمة تفسيره الّا ان المنصف يعرف منها انه لو جاز نسبة القول بوقوع نقص السورة فى القرآن الى الشيعة او اهل السنة (ولا يجوز ذلك البتة) لكان اهل السنة الولى بها فانهم نقلوا فى كتبهم المعتبرة وتفاسيرهم ذلك وان سمى بعضهم بعض هذه بمنسوخ التلاوة والحكم ، او منسوخ التلاوة فقط فان لك لا يدفع الاشكال لان
ــــــــــــــ
(١) يراجع الاتقان ص ٦٧ ج١.
(٢) الاتقان ص٨١ ج١.
(٣) طبع مصر بهامش اسباب النزول للواحدى.