الصلاة فقد عصى وأطاع في آن واحد ، ولا تفسد صلاته.
ب ـ أن يكون اجتماعا حقيقيّا ، وإن كان ذلك في النظر العرفيّ ، وفي بادئ الرأي ـ يعني أنّه فعل واحد يكون مطابقا لكلّ من العنوانين ، كالمثال المعروف «الصلاة في المكان المغصوب» ، فإنّ مثل هذا المثال هو محلّ النزاع في مسألتنا ، المفروض فيه أنّه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهيّ عنه ؛ ولكن قد يتّفق للمكلّف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلّي في مكان مغصوب ، فيلتقي العنوان المأمور به ـ وهو الصلاة ـ مع العنوان المنهيّ عنه ـ وهو الغصب ـ ، وذلك في الصلاة المأتيّ بها في مكان مغصوب ، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب معا. وحينئذ إذا اتّفق ذلك للمكلّف فإنّه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة ، فيقتضي أن يكون المكلّف مطيعا للأمر ممتثلا ، وداخلا فيما هو منهيّ عنه من جهة أخرى ، فيقتضي أن يكون المكلّف عاصيا به مخالفا.
٢. «الواحد» والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أنّ له وجودا واحدا يكون ملتقى ومجمعا للعنوانين في مقابل المتعدّد بحسب الوجود ، كالنظر إلى الأجنبيّة والصلاة ، فإنّ وجود أحدهما غير وجود الآخر ، فإنّ الاجتماع في مثل هذا يسمّى «الاجتماع المورديّ» كما تقدّم.
والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقى للعنوانين ، فإنّ التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين : إحداهما : أن يكون الالتقاء بسبب ماهيّته الشخصيّة. وثانيتهما : أن يكون الالتقاء بسبب ماهيّته الكلّية ، كأن يكون الكلّي نفسه مجمعا للعنوانين ، كالكون الكلّي الذي ينطبق عليه أنّه صلاة وغصب.
وعليه ، فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود (١) ، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصيّ (٢).
وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محلّ الكلام ؛ والمراد به ما إذا كان
__________________
(١) كما في الكفاية : ١٨٣.
(٢) خلافا للمحقّق القميّ وصاحب الفصول ، فإنّهما خصّصا النزاع بالواحد الشخصيّ. راجع قوانين الأصول ١ : ١٤٠ ، والفصول الغرويّة : ١٢٤.