دينارا عليه اسم الله تعالى» (١).
والموثّقة حجّة فلا يعارضه رواية أبي الربيع عنه عليهالسلام : «أنّه لا بأس به وربّما فعلت» (٢) ، لعدم المقاومة ، ولأمرهم عليهمالسلام بتعظيم شعائر الله ، وما كانوا يأمرون بالبرّ وينسون أنفسهم العياذ بالله.
وممّا ذكر ظهر الجواب عن غير رواية أبي الربيع أيضا ، مع إمكان الحمل على الدرهم الخالي عن اسم الله تعالى ، وكان معهودا بين السائل والمعصوم عليهالسلام ، فلا يعارض النصّ ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ المراد من المسّ ما هو بالبشرة لصدق مسّ القرآن بمسّها ، ولأنّها التي تصير محدثة ومتطهرة ، فلا يضرّ المسّ بالشعر ، لعدم الروح ، وعدم الحدث ، وكذا الظفر.
مع احتمال كون المس بالظفر مسّا للقرآن ، للصدق ، وعدم لزوم كون الماسّ ذا روح وتطهر ، مع أنّه يجب غسله (٣) في الغسل ، واحتمل العدم أيضا ، لعدم تبادره من قوله تعالى (لا يَمَسُّهُ). إلى آخره ، وكذا ما ورد في الأخبار ، وأنّ الظاهر أنّ الماس لا بدّ أن يكون متطهرا ولا يكون محدثا ، لأنّ الحدث ينافي تعظيم القرآن.
والأحوط الاجتناب ، بل في الظفر أقوى أيضا ، ووجوب الطهارة للمس إذا كان المس واجبا وإلّا فشرط ، وربّما يسمّى بالوجوب الشرطي ، وتسميته بالواجب مجاز ، لعدم وجوب فيه ، ولأنّ الواجب ما يكون على تركه عقاب ، ولذا قال المصنّف بعد هذا مع وجوب الأربعة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣١ الحديث ٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٨ الحديث ١٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٠.
(٢) المعتبر : ١ / ١٨٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الحديث ١٩٦٣ مع اختلاف يسير.
(٣) في (ف) و (ز ١) و (ط) : غسل الظفر.