قوله : (وللمكث في المساجد).
هذا أيضا كسابقه مقيّد ومشروط بالوجوب ، وإلّا فشرط ووجوب شرطي.
وظاهر العبارة أنّ الغسل عن كلّ حدث يجب للمكث ، كما يجب لمسّ كتابة القرآن.
أمّا مسّ كتابة القرآن ، فلاشتراط الطهارة فيه ، والمحدث غير متطهّر ، والجميع حدث حتّى مسّ الميّت ، كما ستعرف.
وأمّا المكث ، فقد ورد أنّ الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ، رواه زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام في الصحيح (١).
وفي صحيحة أبي حمزة عنه عليهالسلام قال في الجنب : «لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد» (٢).
ومثلها حسنة جميل عن الصادق عليهالسلام (٣) ، ومثل الاولى رواية ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٤).
وممّا ذكر ظهر ضعف القول بكراهة مكثهما فيها كما حكي عن سلّار (٥) ، فإذا وجب عليهما المكث فيها وجب عليهما الغسل له ، وكذا إذا أرادا ذلك وجب
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ الحديث ١٩٤٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٧٣ الحديث ١٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٧ الحديث ١٢٨٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ الحديث ١٩٣٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٠ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٥ الحديث ٣٣٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الحديث ١٩٣٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧١ الحديث ١١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٩٤٧.
(٥) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٣ / ٥٠ ، المراسم : ٤٢.