بالوجوب الشرطي.
وأمّا النفاس ، فقد مرّ أنّ حكمه حكم الحيض ، إلّا أن يدلّ دليل على خلافه.
وهذا إجماعي أيضا على ما نقل (١) ، لكن مقتضى الأدلّة أنّ الحائض لا يجوز لها المكث ، وفي حال الحيض لا يرتفع حيضها بالغسل ، وبعد الخروج عن الحيض لا يسمّى حائضا حقيقة وإن قلنا بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، إذ معلوم أنّ الحائض بعد تماميّة حيضها لو كانت حائضا أيضا على سبيل الحقيقة تكون حائضا حقيقة في جميع أوقات عمرها بعد صدور حيض واحد ، إذ الغسل أمر شرعي لا يكون له مدخليّة في الوضع اللغوي والعرفي البتة ، فيكون انقطاع الحيض والدخول في الطهر كانقطاع الكفر والدخول في الإسلام.
فوجوب الغسل عليها للمكث فيها إنّما هو بعد الخروج عن الحيض وقبل الغسل استصحابا للمنع السابق ، حتّى يثبت خلافه ، ولم يثبت إلّا بعد الغسل.
ويؤيّده تعليق الحكم على الحيض المشعر بالعلّية مع ضمّها مع الجنب ، فيكون ظاهرا في كون حدثها المانع من المكث كحدث الجنب ، لا انحصار المنع في خصوص سيلان الدم وصدوره ، فتأمّل! وسيجيء زيادة التوضيح في صحيحة زرارة ، فتأمّل!
مضافا إلى أنّ المشهور ألزموا عليها الغسل للمكث ، بل ادّعى في «المنتهى» الإجماع عليه (٢).
وسيجيء أنّ الحائض تتيمم للخروج عن المسجدين ، فتأمّل!
وما ورد عن الصادق عليهالسلام من أنّه : «لا بأس بأن ينام الجنب في المسجد» (٣)
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٤٤٩.
(٢) منتهى المطلب : ٢ / ٣٤٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧١ الحديث ١١٣٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٠ الحديث ١٩٤٨ ، في المصدرين