فشاذّ متروك أو مأوّل.
وهل لهما أن يتردّدا في جوانب المسجد بحيث يخرجان عن الاجتياز الوارد في الأخبار المزبورة؟
قيل : لا (١) ، لما ذكر. وقيل : نعم (٢) ، لأنّ المراد من الاجتياز ما هو في مقابل الجلوس ، ولرواية جميل عن الصادق عليهالسلام : «للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها» (٣).
والأحوط الأوّل لو لم نقل أنّه أقوى.
وأمّا غسل الاستحاضة ، فقد مرّ في مبحثه ما يتعلّق بالمقام فلاحظ!
وأمّا غسل المسّ ، فسيجيء إن شاء الله.
قوله : (ووضع شيء فيها).
هذا هو المشهور ، بل مذهب الأصحاب ـ على ما نقل ـ عدا سلّار ، فإنّه كره الوضع فيها (٤).
ويدلّ على التحريم صحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : «نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا» (٥).
__________________
(عن أبي الحسن عليهالسلام).
(١) قاله الكركي في جامع المقاصد : ١ / ٢٦٦.
(٢) قاله العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٢٨١.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ الحديث ١٩٣٤.
(٤) المراسم : ٤٢.
(٥) الكافي : ٣ / ٥١ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٥ الحديث ٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٣ الحديث ١٩٥٧.