ظهور معتدّ به ، وهو فيما إذ نوى الكلّ مفصّلا ظاهر ، وكذا لو نوى الجميع مجملا.
ويمكن تحقّقه أيضا فيما إذا نوى البعض مع الغفلة عن قصد الآخر ، وأنّه لو كان لم يغفل عنه لكان يقصده ويريده البتة ، سيّما إذا كان جميع الثمرات الشرعيّة مطلوبا له ـ ولو بعنوان الإجمال ـ ومشتهاه إليه وإن كان غفل من الإخطار بالبال ، ومع ذلك لا أمنع إعطاء ثواب غير المقصود أصلا ورأسا من باب التفضل ، بل الغالب فيما يعطيه من الثواب تفضّل منه تعالى لو لم نقل في الكلّ ، وأمّا ما ذكر عن الفقهاء ، فهو أنّه لو نوى الجميع أجزأه غسل واحد.
وكذا لو نوى الواجب أجزأ عن المستحب عند الشيخ ومن وافقه (١) ، ومنعه العلّامة (٢) ، واستشكله المحقّق أيضا (٣) من جهة أنّه يشترط نيّة السبب عندهما ، وقد عرفت وجهه.
ولعلّ الشيخ تمسّك بإطلاق الأخبار وهو تمام إن ظهر كون الإطلاق ظاهرا في شموله للمقام.
وأمّا مستند من وافقه من متأخّري المتأخّرين ، فهو أصالة التداخل (٤) على ما ذكر ، وقد ظهر فساده.
وأمّا إذا قصد المستحب خاصّة ، فالمشهور أنّه لا يجزي عن الواجب ، لأنّه لم ينو الواجب ، فيكون حدثا باقيا ، ولا عن المستحب أيضا ، لأنّه لا يحصل مع بقاء الحدث.
وقال في «الذخيرة» بالإجزاء عن الواجب والمستحب جميعا ، لدلالة بعض الأخبار السابقة وصدق الامتثال عرفا ، يعني أنّه يصدق أنّه اغتسل عقيب الجنابة
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٤٠ ، ذخيرة المعاد : ٩.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ١١٣.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٦١.
(٤) ذخيرة المعاد : ٩.