إِلَى الصَّلاةِ) (١) الآية ، وقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) وأمثالهما ممّا دلّ على كفاية غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، مع قصد القربة والترتيب والموالاة المعتبرة.
وأمّا المقام ، فلم يظهر بعد اتّحاد الحدث في الكلّ ، لما عرفت من أنّ بعضه يرتفع بمجرّد الغسل ، وبعضه لا يرتفع إلّا بالوضوء أيضا ، وبعضه يرتفع مع عدم ارتفاع الحدث الآخر. إلى غير ذلك من مثل كون بعضها بحكم الطهارة في كثير من الامور كالاستحاضة ، وكون بعضها يمنع ممّا لا يمنع منه بعضها. إلى غير ذلك.
وبالجملة ، أحكام هذه الأحداث ليست على حدّ سواء بل مختلفة ، وربّما كانت متضادّة أو متناقضة ، فكيف يكون الواحد الشخصي حكمه مختلفا ومتضادّا أو متناقضا؟
مع أنّ الفقهاء أيضا وقع بينهم النزاع في الاتّحاد وعدمه لما عرفت ، على أنّه على تقدير الاتّحاد أيضا يتحقّق الإشكال فيما إذا قصد رفع حدث الجنابة مثلا ، دون حدث الحيض مثلا ، لأنّه يؤدّي إلى التناقض ، وهو أنّه يرتفع الحدث ولا يرتفع الحدث ، وكون لا يرتفع بخصوصه لغوا يحتاج إلى دليل متين.
وبالجملة ، كون التداخل أصلا فاسد بالبديهة.
نعم ، يجوز أن يجوّز الشارع تحقّق الآثار والثمرات والثواب الواقعة في الكلّ بفعل واحد شخصي ، كما ظهر من الأخبار (٣) ، لكن بالنحو الذي ظهر لا مطلقا ، فلا بدّ من عدم الخروج عن مقتضى ما يظهر من الأخبار المذكورة ، بشرط تحقّق
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ و ٣٦٦ الحديث ٩٦٠ و ٩٦٥ ، ٣٦٨ الحديث ٩٧١.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.