صاحب «الذخيرة» وموافقيه ، فاستدلالهم بهذه الأخبار على مطلوبهم في غاية الغرابة ، وهم الأعرفون.
على أنّه لو كان الأمر على ما قالوا من كون الأغسال المجتمعة غسلا واحدا عند أهل العرف ، لكان ما ذكره الأئمّة عليهمالسلام في الأخبار إظهارا للمعلوم وتحصيلا للحاصل ، مثل أن يقولوا : من لم يكن نائما فهو يقظان ، وفيه ما فيه.
هذا على اعتقادهم من كون الأخبار دالّة على مطلوبهم ، وإلّا فمقتضى الأخبار إبطال التداخل القهري وإظهار كونه على سبيل الرخصة ، بل المرجوحيّة أيضا وأنّ تركه أولى ، مضافا إلى كون «أفضل الأعمال أحمزها» (١).
مع أنّه ربّما تفوت الفضيلة بالتداخل ، مثل كون غسل الجمعة قريبا من الزوال بالنسبة إلى من يغتسل للجنابة بعد طلوع الفجر. إلى غير ذلك ، بل عدم التداخل أحوط أيضا ، للخروج عن خلاف جماعة من الأصحاب منهم العلّامة رحمهالله (٢) ، وعن مقتضى دليل عدم التداخل ، لما عرفت من أنّه قوي ، ولذا لم يجوز جماعة من أصحابنا تداخل الأغسال (٣). مع ورود أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة (٤) ظاهرة الدلالة على جواز التداخل بالمعنى الذي ذكر ، لا التداخل الحقيقي ، لغاية ظهور استحالة صيرورة شيئين أو أشياء شيئا واحدا.
مضافا إلى اقتضاء اجتماع المتضادّة والمتناقضة في موضع واحد وإن كان من جهتين أو جهات مختلفة أو متضادّة أو متناقضة ، وكون شخص واحد مختلف الأحكام.
__________________
(١) بحار الأنوار : ٦٧ / ٢٣٧ و ٢٩٨.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ١١٣.
(٣) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة ٢ / ٢٦١ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.