ويسقط الترتيب مطلقا بارتماسة واحدة ، للإجماع والصحيحين (١) ، والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا ينافيها توقّف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه ، والترتيب الحكمي ـ الذي يقال فيه ـ لم يثبت.
والكلام في المباشرة بالنفس وطهارة الماء وإطلاقه ، كما مرّ في الوضوء.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢١٠٧ ، ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٤.