وفي «الكافي» بسنده عن الصادق عليهالسلام أنّ الراوي قال له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله؟ قال : «نعم» (١).
قال في «الذكرى» : والخبران وإن وردا في غسل الجنابة ، لكن أحد لم يفرّق بينه وبين غيره من الأغسال (٢).
أقول : قد عرفت أنّ وجوب الترتيب أيضا إنّما ورد في غسل الجنابة والميّت ، وعدم وجوب الموالاة إنّما ورد في غسل الجنابة ، وكون الغسل غسل جميع الجسد إنّما ورد فيه وفي غسل الميّت.
ومع ذلك لا تأمّل في فهم العموم ، وكون كلّ غسل كذلك ، لما عرفت من بداهة كون الغسل كالوضوء بهيئة واحدة ، بل الصلاة والصوم والحجّ وأمثالها إذا علم بهيئة واحدة منها يجعل هيئة الباقي كذلك ما لم يثبت المغايرة ، ولذا لم يحتجّ في النافلة إلى ثبوت الركوع والسجود ، وكون الأوّل واحدا والثاني مرّتين ، إلى غير ذلك ، فتأمّل!
قوله : (والترتيب الحكمي). إلى آخره.
نقل في «المبسوط» عن بعض الأصحاب : أنّه يترتّب حكما (٣).
قال في «الذكرى» : أنّه يحتمل أمرين :
أحدهما : وهو الذي نقله عنه الفاضل (٤) أنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من «المعتبر» حيث قال : وقال بعض الأصحاب : يرتّب حكما (٥) ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٢ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٥.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٣.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٩.
(٤) مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٧.
(٥) المعتبر : ١ / ١٨٤.