[فذكره] بصيغة المتعدّي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.
الثاني : إنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتّب [بغير الارتماس] ، وتظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة ، فإنّه يأتي بها وبما بعدها. ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرّة ـ أي كما هو المشهور ـ أعاد الغسل من رأس ، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث ، وفيما لو نذر الاغتسال مرتّبا ، فإنّه يبرء بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور ، لأنّه ذكره بصورة اللازم المستند إلى الغسل ، أي يترتّب الغسل في نفسه حكما ، وإن لم يترتّب فعلا.
وقال في «الاستبصار» : يترتّب حكما وإن لم يترتّب فعلا (١) ، لأنّه إذا خرج من الماء حكم له أوّلا بطهارة رأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ جانبه الأيسر (٢).
أقول : لعلّ الداعي إلى اعتبار الترتيب الحكمي بمعنى من المعاني المذكورة ما ذكرناه من كون الأصل في الغسل هو الترتيب.
حتّى أنّ الوارد في بعض الأخبار أنّ الارتماسة الواحدة تجزي ذلك عن غسله (٣) ، فلعلّه نظرهم إلى أنّ الأقرب فالأقرب إلى الأصل والحقيقة لا بدّ من مراعاته ، فلذا صدر من القائل به ما صدر.
لكن لم نجد لما ذكر من مراعاة الأقربيّة المذكورة وجها ، إذ غاية ما ورد أنّ الارتماسة الواحدة تجزي عن الغسل ، لا أنّها بمنزلة الغسل ، أو مثل الغسل وأمثال ذلك ، حتّى يقال : إنّ جميع منازله موجودة فيها ، ومنها الترتيب وثمرته.
بل مقتضى الأخبار أنّه ما لم يتحقّق الوحدة العرفيّة والشمول لا يجزي عن الغسل ، وأنّ المرتمس بالوحدة العرفيّة حكمه حكم المغتسل ، فكيف يمكن الحكم
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٥.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٤ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٠ الحديث ١١٣١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٧.