أذى ، ثمّ اغسل فرجك وأفض على رأسك» (١) ، الحديث.
وصحيحة يعقوب بن يقطين : «ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار (٣) مع عدم قائل بالفصل.
وقال الصدوق رحمهالله في «الأمالي» : إنّه من دين الإماميّة (٤) ، مع أنّ ابن زهرة نقل الإجماع على وجوب تطهير الجسد أوّلا (٥).
وهو الظاهر من فتاوى الأصحاب ، لأنّهم حين ما يبيّنون الغسل يذكرون كذلك ، واتّفقوا في ذكر غسل الفرج مقدّما على الغسل (٦).
الرابع : منع المفيد عن الارتماس في الماء الراكد ، معلّلا بأنّه إن كان قليلا أفسده ، وإن كان كثيرا خالف السنّة (٧) ، ولم نعرف مأخذه سوى ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد ، ولا يغتسل فيه من الجنابة» (٨).
وما استدلّ به الشيخ رحمهالله له (٩) لا نفهمه ، ومقتضى إطلاقات الأخبار (١٠) الصحّة وعدم المنع. والترك في مقام التمكّن من الغير ربّما يكون أولى وأحوط ، خروجا عن خلاف مثل هذا الفقيه الجليل المقارب لعهد الأئمّة عليهمالسلام.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الحديث ٢٠٦٥.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٥) غنية النزوع : ٦١.
(٦) مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٦ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١٥ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٨٠.
(٧) المقنعة : ٥٤.
(٨) سنن ابن ماجة : ١ / ١٢٤ الحديث ٣٤٤ ، سنن النسائي : ١ / ١٩٧.
(٩) لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٩ ذيل «ولا ينبغي له ..» ، ١٥٠ ذيل «وان كان كثيرا».
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.