فكيف يكفي الشمول له خارج الماء؟ وإن أراد الغسل (١) تحت الماء ، فلا فرق بين القصر والطول بالبديهة.
هذا ، وما أجبنا أوّلا كان مجمل هذا التفصيل.
الثالث : نقل عن «المبسوط» : أنّه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (٢).
وردّه جماعة من المتأخّرين (٣) : فاشترطوا طهارة المحلّ في صحّة الغسل ، وأنّ الغسلة الواحدة لا تكفي إزالة النجاسة الحكميّة والعينيّة ، لأنّ اختلاف السبب يقتضي تعدّد المسبّب ، ولانفعال الماء القليل ، وماء الغسل يشترط فيه الطهارة بالإجماع المرادف للضرورة.
فالظاهر أنّ مراد الشيخ صورة يتحقّق الغسل مع نجاسة البدن ، وهو أن يكون متلطّخا بمثل العذرة تلطّخا دقيقا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، ويكون الاغتسال بمثل الارتماس في الكرّ والوقوف في المطر ممّا لا ينفعل ماء الغسل بالملاقاة.
لكن ما ذكره مشكل من جهة توقيفيّة العبادة ، فلا يعلم حصول الغسل حينئذ ، لعدم شمول الخبر هذه الصورة ، لكونها من الفروض النادرة ، بل لعلّها مجرّد فرض لم يوجد قطّ.
مع أنّ الوارد في أخبار كثيرة تقديم غسل الفرجين على الغسل لأجل الغسل ، بحيث يظهر لزوم كون تطهير هما مقدّما على الشروع في الغسل.
بل ورد في صحيحة حكم بن حكيم : «ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من
__________________
(١) في (ف) و (ط) زيادة : له.
(٢) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١٥ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٩.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٢٠٥ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٧٩ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١٥.