بتفصيل ، وإلّا فلا وجه له.
قال في «الذخيرة» : ويمكن أن يقال : حصل له الاغتماس في الماء ، فيكون مجزيا بمقتضى الخبر ، إذ ليس فيه التقييد بوصول الماء إلى كلّ جزء ، بحيث يقدح فيه تخلف النادر من غير تعمّد ، فلم يكن عليه إلّا غسل تلك اللمعة (١).
وفيه ، أنّ مقتضى الخبر إجزاء الارتماسة الواحدة ، بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر أصلا ، فجعلها شاملة لصورة وصول الماء إلى الأكثر فاسد ، لعدم الإجزاء حينئذ البتة.
مع أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وبالارتماس الواحد العرفي يشمل الماء جميع البدن بحيث لا يبقى نادر ، وصورة بقاء النادر من الصور النادرة.
على أنّ إطلاق الجميع عليها مجاز لصحّة السلب عرفا ، وعدم التبادر من اللفظ الخالي عن القرينة.
وممّا ذكر ظهر فساد تفصيل البعض بأنّه مع قصر الزمان لا يجب الإعادة إن أراد غسل اللمعة خارجا من الماء (٢) ، إذ الوارد في الأخبار أنّه إذا ارتمس أجزأ (٣) أي : بعد تماميّة الارتماس يتحقّق الإجزاء من غير توقّف على غسل بعد التماميّة ، والإجزاء ترتّب على التماميّة وهو في الماء ، باشتراطه الخروج من الماء ، وتخليل ما بقي خارج الماء ، إذ هذا غير داخل في الأخبار بلا شبهة.
والشرط في الأخبار كون ما يترتّب عليه الإجزاء تحت الماء خاصّة ، لأنّ الارتماس والانغماس هو الدخول تحت الماء ، وشموله لجميع الجسد تحت الماء ،
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٥٧.
(٢) جامع المقاصد : ١ / ٢٨٠ ، كشف اللثام : ٢ / ٤٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ ، ٢٣٣ الحديث ٢٠٢٧.