غير اشتراط تحقّق الوحدة العرفيّة ، يصير الارتماسي ترتيبيّا حقيقيّا بالبديهة بالنسبة إلى الثمرات لا حكميّا ، وهم متحاشون عن الحكمي ، فما ظنّك بالحقيقي؟
بل يصير ترتيبيّا بالعكس ، لأنّ المعتاد والمتعارف تأخّر الرأس عن الجسد فيه. والإطلاق في الأخبار ينصرف إلى المعتاد فيصير شرطا ، لأنّ المعصوم عليهالسلام إنّما شرط هذا الارتماس للإجزاء عن الغسل.
ومع ذلك إنّما يصير ترتيبيّات لا تحصى ، فيصير المعنى : إن ارتمس الجنب في الماء بالنحو المتعارف ، فطهر جسده قبل رأسه ، وحصل هذا الترتيب ـ الذي في الحقيقة يتحقّق بترتيبات لا تحصى ـ أجزأه هذا الارتماس عن الترتيبي ، إن كان ارتماسه ارتماسة واحدة عرفيّة ، وشمول الماء له بالدفعة الواحدة العرفيّة.
فإنّ اشتراط تحقّق الوحدة العرفيّة ـ كما هو مقتضى الأخبار (١) والفتاوى (٢) ـ مسلّم عنده أيضا كونه شرطا للإجزاء عن الترتيبي ، مع أنّه من المسلمات عند الكلّ ـ بل من البديهيّات ـ عدم اشتراط تقديم الجسد كلّا أو بعضا على الرأس ، كما أنّه من البديهيّات عدم تحقّق ترتيبي سوى المعروف ، فضلا عن ترتيبيّات لا تحصى ، فلا يبقى لما ذكره مجال.
هذا ، مع أنّ ظاهر المطلق فاسد ، وخلاف ظاهره غير منحصر فيما ذكره وقد عرفته.
وفصّل بعضهم بأنّه إن طال الزمان وجب الإعادة ، وإلّا كفى غسل اللمعة (٣).
وفيه ، أنّه إن تحقّق الارتماسة الواحدة العرفيّة المجزية عن الغسل ، فليس هذا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٢ الحديث ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ ، ٢٣٣ الحديث ٢٠٢٧.
(٢) منتهى المطلب : ٢ / ٢٠١ و ٢٠٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٧ ، كفاية الأحكام : ٣ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ٢٦٢.
(٣) جامع المقاصد : ١ / ٢٨٠.