الغسل عليها بعد زوال حدثها ، كما أشرنا ، فتأمّل!
وقيل : ويلحق بالمسجد المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة ، لاشتمالها على فائدة المسجد مع زيادة الشرف بالمنسوب إليه (١) ، وتوقّف بعض آخر فيه (٢).
واعلم! أنّ ما ذكر من عدم جواز المكث والوضع إنّما هما بالنسبة إلى الحائض والجنب والنفساء لا غير ، بل ما ذكره المصنّف لا يتمشّى إلّا في الجملة ، لا بالنسبة إلى كلّ واحد واحد من الأحداث الكبار ، إذ المستحاضة قد ظهر حكمها ، والمسّ سيظهر.
نعم ، وردت الأخبار بمنع دخول الجنب بيوت الأنبياء (٣) ، ولا يبعد شموله ضرائحهم المقدّسة ، لأنّ حرمة المؤمن حيّا حرمته ميّتا ، كما ورد عنهم عليهمالسلام (٤) ، وغير ذلك.
وشمول ذلك الحائض والنفساء محلّ تأمّل ، لحرمة القياس ، بل الظاهر كونه مع الفارق أيضا ، لأنّ الظاهر أنّ الحائض والنفساء ربّما كنّ يدخلن بيوتهم عليهمالسلام للسؤال عن المشكلات التي كانت ترد عليهنّ.
مضافا إلى أنّ بيوتهم ما كانت خالية من النساء والجواري لهم ولخدمهم ومماليكهم وغيرهم ، من غير سلوك دخول المسجدين والمكث في المساجد معهنّ ، مع عموم البلوى وشدّة الحاجة ، فلو كان منع لاشتهر اشتهار الشمس ولم يخف ، فتأمّل جدّا!
إلّا أنّ الأحوط أن يكون حال الحيض والنفاس أيضا حال الجنابة بالنسبة
__________________
(١) قاله الشهيد في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٧٨.
(٢) منهم صاحب مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٢.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢١١ الباب ١٦ من أبواب الجنابة.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٥٢٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٩ الحديث ٣٤٥٣ مع اختلاف يسير.