وأيضا فيها تتمّة وهي قوله عليهالسلام : «إنّما ذلك من الحبائل» (١).
وهذه تقتضي عدم الوضوء أيضا ، كما يظهر من ملاحظة الأخبار ، وأنّ ما يخرج من الحبائل ليس إلّا رطوبة ليست ببول ولا مني ، ولا شيء آخر نجس.
فلعلّ المراد من الوضوء هو التنظيف ، فتكون مثل الرواية الدالّة على عدم لزوم شيء أصلا (٢) ، وأنّه وقع سقط فيها ، كما يظهر من ملاحظة سائر الأخبار (٣).
وكيف كان ، لا يعارض الأخبار الصحيحة والمعتبرة المعمول بها ، فضلا أن يغلب عليها بلا شبهة ، وكذا الكلام فيما دلّ على أنّه إن كان ناسيا فلا يعيد الغسل ، كما عرفت.
قوله : (وهذا الحكم). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين الأصحاب لما ذكره ، ولأنّ الذي يظهر من الأخبار الدالّة عليه هو الرجل خاصّة (٤) ـ كما لا يخفى ـ فيقتصر عليه ، لأنّ الحكم ليس على وفق الاصول ، ولعدم الفائدة بالنسبة إليها ، لتغاير مجرى البول والمني منها.
وأمّا النص ، فهو صحيحة سليمان بن خالد ، ومنصور بن حازم المذكورتان (٥) ، إذ بعد ما ذكرنا منهما ، قال : قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال : «لا تعيد». قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : «لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل».
لكن الشيخ في «النهاية» سوّى بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٧ الحديث ١٨٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٥ الحديث ٤١١ و ٤١٢ ، الاستبصار : ١ / ١١٩ الحديث ٤٠٤ و ٤٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٢ و ٢٥٣ الحديث ٢٠٨٧ و ٢٠٨٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠١ الباب ١٣ من أبواب الجنابة.
(٥) راجع! الصفحة : ١٥٣ و ١٥٤ من هذا الكتاب.