والاجتهاد (١).
قال في «الذكرى» : ولعلّ المخرجين وإن تغايرا ، لكن يؤثر خروج البول في خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان (٢). ولعلّه أولى وأحوط.
ومرّ كيفيّة استبرائها بالاجتهاد ، وهي أن تعصر المخرج من طرف العرض بالإصبعين فما زاد ، والله يعلم.
ثمّ اعلم! أنّ من رأى بللا بعد الغسل فإمّا أن يعلم أنّه ما ذا؟ فحكمه معلوم ، وإمّا أن يشتبه عليه ، فلا يدري أنّه مني أو فيه شيء من المني ولو أثر منه ، أو أنّه بول أو فيه شيء منه ولو أثر منه ، أو مجرّد رطوبة خالية خالصة.
وهذا الذي رأى المشتبه ، إمّا أن يكون بال قبل الغسل واستبرأ أيضا بالنحو الذي ذكر في الاستبراء عن البول ، فهذا ليس عليه شيء أصلا ، لا الإعادة ولا الغسل ولا الوضوء ولا الإزالة بالإجماع والأخبار الواردة في الاستبراء عن البول والواردة في البول قبل الغسل ، وقد مرّت آنفا.
وأمّا أن ينتفي منه الأمران معا ، فهذا عليه الغسل وغسل ما لاقاه تلك الرطوبة من الثوب أو الجسد إن كان رجلا.
وأمّا إن كان امرأة ، فليس عليها إعادة الغسل ، بل عليها غسل تلك الرطوبة ، لأنّ ما يخرج منها إنّما هو من ماء الرجل ، كما مرّ في صحيحة منصور بن حازم ، وصحيحة سليمان بن خالد (٣) المعمول بهما عند الأصحاب ، بل الظاهر عدم إعادة الغسل عليها وإن علمت أنّ الخارج مني ، لجواز كونه مني الرجل ، بل ظاهر الصحيحين أنّه منيّه.
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٢١.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٥.
(٣) راجع! الصفحة : ١٥٣ و ١٥٤ من هذا الكتاب.