وعن ابن إدريس : وجوب الغسل عليها لو علمت أنّ الخارج منى ، لعموم قوله عليهالسلام : «إنّما الماء من الماء» (١).
وفيه منع ما يشمل المقام ، لعدم كونه من الأفراد المتبادرة ، إذ المتبادر الماء الذي يخرج من مخرجه ، وللصحيحين المزبورين.
وفي «الذكرى» احتمل وجوب الغسل عليها في صورة الاشتباه أيضا كالرجل ، واحتمل العدم ، لأنّ اليقين لا يرفع بالشكّ ، ولم يصدر منها تفريط على القول بعدم الاستبراء عليها (٢).
وفيما ذكره رحمهالله تأمّل واضح ، لما ذكرنا.
ومرّ عن الصدوق اكتفاء الرجل بالوضوء عوضا عن الغسل (٣) ، وأنّه ليس بشيء ، بل الظاهر وجوب إعادة الغسل للصحاح والمعتبرة (٤) ، بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على ذلك (٥).
واحتمل الشيخ رحمهالله في «التهذيب» و «الاستبصار» عدم وجوب الإعادة لو كان الترك للنسيان ، لرواية جميل عن الصادق عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئا ، أيغتسل أيضا؟ قال : «لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل» (٦) ، ورواية أحمد بن هلال السابقة (٧).
__________________
(١) السرائر : ١ / ١٢٢.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٧ الحديث ١٨٦ ، راجع! الصفحة : ١٥٥ من هذا الكتاب.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
(٥) السرائر : ١ / ١٢٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٥ الحديث ٤٠٩ ، الاستبصار : ١ / ١٢٠ الحديث ٤٠٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٥.
(٧) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٥ الحديث ٤١٠ ، الاستبصار : ١ / ١٢٠ الحديث ٤٠٧ ، وسائل الشيعة :