وفيه ، أنّ رواية ابن هلال ضعيفة ، ورواية جميل ظاهرها عدم الفرق بين العمد والنسيان ، للعلّة المنصوصة ، فتكون مخالفة للإجماع والأخبار الصحاح والمعتبرة المعمول بها ، إلّا أن يحمل على وقوع الاستبراء منه ، وأنّ النسيان إنّما هو في خصوص البول بناء على العادة والمتعارف من تحقّق البول والاستبراء بعده ، فلهذا قال : «ينسى أن يبول» أي البول فقط ، لظاهر اللفظ ، ولقوله عليهالسلام : «قد تعصرت ونزل» ، لكن على هذا يجيء الكلام والتحقيق فيها.
وإمّا أن يكون بال قبل الغسل ، لكن لم يستبرء بعد البول ، فحكمه عدم وجوب إعادة الغسل ، للصحاح والمعتبرة المذكورة ، فإنّ وجوب إعادة الغسل فيها معلّق على عدم البول ، بل صريحها عدم الإعادة إذا بال.
بل صرّح في صحيحة محمّد : أنّ علّة عدم الإعادة أنّ البول لم يدع شيئا (١).
فظهر أنّ البول من حيث هو هو لا يدع شيئا من المني حتّى يتوهّم إعادة الغسل ، بل صرّح فيها في هذا الموضع بأنّ عليه الوضوء دون الغسل ، معلّلا بأنّ البول لم يدع شيئا ، فهذا صريح في كون البول المذكور فيها هو الخالي عن الاستبراء ، ومن حيث هو هو.
نعم ، عليه الوضوء ، للصحيحة المذكورة الصريحة ، وللأخبار الدالّة على أنّ من لم يستبرء بعد البول ثمّ وجد البلل فعليه الوضوء (٢) ، وقد مرّت في الاستبراء عن البول.
وإمّا أن يكون استبرأ ولم يبل ، وعدم البول إمّا أن يكون مع إمكانه ، أو مع عدم إمكانه ، والحكم في الأوّل ، كما مرّ فيما إذا انتفى منه الأمران ، لصحيحة محمّد
__________________
٢ / ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٦.
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٠٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ الحديث ٢٠٨١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.