المذكورة ، ولأنّ الإعادة في غيرها أيضا علّقت على عدم البول وعدمها على وقوع البول ، فيظهر دوران الإعادة مع عدم البول وجودا وعدما.
ومقتضى كلام المصنّف أنّ حكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى ، وهي أن يكون بال واستبرأ جميعا ، والمشهور هو ما ذكرنا.
والمستفاد من عبارة «النافع» و «الشرائع» و «القواعد» عدم الإعادة (١) ، كما ذكره المصنّف.
ووجهه غير ظاهر ، إلّا أن يكونوا حملوا رواية جميل (٢) على ما قلنا من وقوع الاستبراء دون البول ، وأنّ بالاستبراء يتحقّق العصر المخرج للمني المتخلّف إن كان.
وفيه ، منع ظاهر ، سيّما بملاحظة لزوجة المني ، وخصوصا أن يكون بهذا العصر يزول أثر المني وبقيّته بالمرّة من جميع مواضع المجرى والمخرج.
مع أنّه لو كان كذلك ، لم يجعل المعصومون ـ صلوات الله عليهم ـ عدم الإعادة منوطا بخصوص البول في هذه الأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة ، بل كانوا يخيّرون بين البول وبين الاستبراء.
مع أنّ البول ربّما لا يتأتّى ، والاستبراء ممكن الحصول في غاية السهولة في جميع الأوقات.
مع أنّ العصر في البول مع تأتّيه في الاستبراء أيضا ضيق في الدين ، لا وجه له أصلا.
وأمّا رواية جميل ، فلم يظهر بعد كون المراد ذلك على فرض الظهور ، فظهور ضعيف لا يقاوم دلالة الصحاح الكثيرة ، فكيف يغلب عليها؟ سيّما مع كثرتها
__________________
(١) المختصر النافع : ١ / ٩ ، شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٥.