قوله : (إذا أحدث في أثنائه بالأصغر). إلى آخره.
إذا أحدث بالأكبر ، فلا شكّ في وجوب إعادة الغسل من رأسه ، ولا إشكال بعد اتّحاد حكم الأوّل والحادث بتماثلهما ، إلّا في الاستحاضة بالنهج الذي مرّ في مبحثها.
وأمّا مع الاختلاف ، مثل ما إذا مسّ الميّت في أثناء غسل الجنابة ـ ونقول : إنّ مسّ الميّت ليس بحدث مانع من الصلاة ـ أو حدث ، أو طرأ الاستحاضة ، وهي لا تمنع عن دخول المساجد والمكث فيها ، أو طرأ الحيض في حال الجنابة. وقد عرفت رفع الجنابة مع أنّها حائض إن اغتسلت للجنابة. إلى غير ذلك ، فلا يخلو عن إشكال ، لعدم ثبوت اتّحاد موجب للغسل مع ناقضه ، بل ظهور عدم الاتّحاد في الجملة ، إذ لم يثبت من الأخبار سوى أنّ حدوث أمر كذا يوجب الغسل.
وأمّا أنّه يخرب الغسل فلم يثبت ، بل الإشكال في حدثيّة المسّ يقتضي الإشكال في إفساده الغسل بطريق أولى ، ويزيد أصل الإشكال بناء على أنّ غسل غير الجنابة لا يكفي من غسل الجنابة.
مع أنّ غسل غير الجنابة لا بدّ فيه من الوضوء ، وأنّ الحدث الأكبر ليس معنى واحدا ، كما مرّ ، مثلا لو اغتسلت امرأة من الجنابة ، ولم يبق من جسدها إلّا قدر لمعة ، فحاضت أو استحاضت أو مسّت الميّت ، فهل انتقض غسلها بالمرّة وزالت الطهارات الحاصلة لما سوى اللمعة ، فصار حالها حال من صدر منه الجنابة موضع الأحداث المذكورة ، أو حدثت قبل الغسل؟ أم لم ينتقض غسلها ، بل الطهارات الحاصلة باقية على حالها ، مستصحبة حتّى يثبت زوالها؟ ولم يثبت.
فلو مسّت الأعضاء الطاهرة كتابة القرآن لم يكن حراما ، على القول به في غير المقام.