وأيضا لا يكون رفع الجنابة متوقّفا على الإعادة ، بل يكفي غسل اللمعة وبعد غسلها ـ بقصد تتمّة غسل الجنابة ـ لم يكن جنبا ، وإن كانت مستحاضة ـ مثلا ـ يجوز لها دخول المساجد ، وإن كانت ماسّة الميّت يجوز لها الصلاة أيضا قبل غسل المسّ ، على القول بعدم حدثيّة المسّ. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.
على أنّه كيف يكفي إعادة الغسل من دون وضوء ، مع كون جميع أعضائه طاهرة عن حدث الجنابة ما عدا اللمعة؟
وأيضا كيف يكفي قصد رفع الجنابة للأعضاء الطاهرة عنها ، سيّما مع اجتماع الأحداث التي ليست بجنابة فيها؟ وكلّ واحد منها يقتضي الوضوء ، فكيف يغتسل للجنابة من دون وضوء؟
وكيف يكفي قصد رفع الحيض ـ مثلا ـ لتلك اللمعة ، سيّما مع القول بقهريّة التداخل؟ مع أنّ غسل الحيض لا بدّ فيه من الوضوء ، والجنابة يحرم معه الوضوء. إلى غير ذلك من الإشكالات.
والظاهر أنّ مع الإعادة من رأس يقصد مجموع الغسلين والوضوء قبلها ، ليرتفع الإشكال ولا يبقى معهما إشكال مع التنزّه عن مثل مسّ خطّ القرآن قبلهما ، كما سيجيء التحقيق ، فتأمّل جدّا!
وأمّا إذا أحدث بالأصغر ، فاختلف الأصحاب فيه ، قال ابن إدريس : يتمّ الغسل ولا شيء عليه (١) ، واختاره ابن البرّاج والمحقّق الشيخ علي وبعض المحقّقين (٢).
وقال المرتضى : يتمّه ويتوضّأ (٣) ، واختاره المحقّق والمقدّس الأردبيلي
__________________
(١) السرائر : ١ / ١١٩.
(٢) جواهر الفقه : ١٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٧٦ ، ذخيرة المعاد : ٦٠ ، كفاية الأحكام : ٣.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٩٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٨.