مدخليّة ما في الأثر ، وأيضا مورد النزاع ليس مثل محلّ الوفاق بالبديهة.
وأيضا الترجيح الاجتهادي ليس مثل القطع ، فمبطل الأقوى مبطل للأضعف بطريق أولى ، سيّما إذا كان أقوى بمراتب ، والباطل لا عبرة به شرعا فالعبرة بما اعيد ، لأنّ الجنابة لا يرفعها إلّا الغسل ، لا غسل بعض الأعضاء ، ولا الوضوء مع غسل البعض ، وهذا أيضا من جوابر الخبرين.
وأيضا مع عدم الحدث لا نعلم حصول الاستباحة للجزء ما لم يتمّ الغسل ، فإذا كان الحدث يرفع الاستباحة اليقينيّة ، فرفعه للمشكوك بطريق أولى ، وباقي التقريب تقدّم ، فتأمّل!
وما استدلّ للأوّل من شمول الغسل الوارد في الآية مثل (إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١) ، والأخبار مثل قولهم عليهمالسلام : «الجنب يغتسل يبدأ. إلى أن قال : قد قضى الغسل ولا وضوء عليه» (٢) للمقام ففيه ما فيه ، إذ لا نسلّم كونه غسلا ، لأنّ العبادة التوقيفيّة لا بدّ من ثبوتها من نصّ أو إجماع ، وكلاهما مفقودان ، فإنّ الأكثر يقولون بوجوب الإعادة فلا يصححون هذا الغسل ، ويقولون بإبطال الحدث إيّاه ، فدعوى الشمول مصادرة.
وعلى فرض كونه غسلا أيضا لا نسلّم الشمول ، لعدم كونه من الأفراد الشائعة.
وما استدلّ به للأوّل والثاني أيضا من أنّ الحدث الأصغر غير موجب للغسل ولا لبعضه قطعا فيسقط وجوب الإعادة ، ففيه أنّها ليست باعتبار الحدث الأصغر ، بل باعتبار الجنابة الباقية قبل إكمال الغسل.
__________________
(١) النساء (٤) : ٤٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الحديث ٢٠٦٥.