صورة العجز.
ومع ذلك منعوا عن الوضوء مع التمكّن منه وأمروا بالتيمم معلّلين بأنّ الواجب عليه نصف الوضوء. إلى غير ذلك ، مثل ما سيجيء من أنّ بعد وقوع الأصغر بعد التيمم بدلا من الغسل والتمكّن من رافع ذلك الأصغر ـ وهو الوضوء ـ يكون الواجب التيمم بدلا من الغسل ، ويحرم عليه الوضوء ما لم يغتسل ، وإن طال الزمان وبلغ أزيد من مائة سنة.
ومثل ما سيجيء من عدم الفرق بين التيمم بدلا من الوضوء ، والتيمم بدلا عن الغسل أصلا ورأسا ، وانحصار الفرق في الضربة والضربتين على المشهور ، حتّى أنّه لا بدّ من الموالاة بعد الترتيب ، ومع ذلك الحدث الأصغر لو صدر في أثناء التيمم يجب الإعادة.
ومثل ما سيجيء من أنّ الظّاهر من الصحاح كفاية الضربة الواحدة في التيمم بدلا عن الغسل أيضا ، فإذا أحدث في الأثناء بعد الضربة ، فكيف يكتفي بمسح الضربة الواقعة قبل الحدث؟. إلى غير ذلك ممّا يصلح للتأييد ، إذ بملاحظة المجموع يظهر ضعف قول السيّد رحمهالله وموافقيه (١).
فثبت المطلوب ، على أنّ هذا الدليل لو لم ينهض دليلا على المطلوب ، فلا أقلّ من كونه من مؤيّدات الروايتين المذكورتين ومن جوابرهما ، مضافا إلى جوابر اخر ، مثل الشهرة والاستصحاب ، وغيرهما ممّا ذكر أوّلا وأخيرا.
ويؤكّد الأولويّة المذكورة كون جزء الغسل أضعف من الكلّ جزما ووفاقا ، لاجتماع جميع الآثار بوجه الكمال والفعليّة وقلع المادّة في الكلّ ، ولا أثر للجزء إلّا
__________________
(١) نقل عنه في المعتبر : ١ / ١٩٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٤١ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٧.