ويمكن أن يستدلّ لخصوص قول ابن إدريس ومن وافقه (١) بإطلاقات الأخبار الواردة في جواز تفريق أجزاء الغسل ، وعدم وجوب الموالاة في الغسل (٢) ، إذ لم يتعرّضوا بحال ما لو وقع الحدث في الأثناء ، ولو كان مضرّا موجبا للإعادة أو الوضوء ، لتعرّضوا في المقام.
وفيه ، أنّهم عليهمالسلام تعرّضوا ، كما مرّ عن «عرض المجالس» و «الفقه الرضوي» المنجبرين بما عرفت (٣).
والمطلقات يكفي فيها مقيّد واحد ، كما هو المتعارف عند الفقهاء ، وبناء الفقه على ذلك.
مع أنّهم عليهمالسلام ربّما وكّلوا ذلك إلى الظهور ، ولذا لم يتعرّضوا لذكر ما لو وقع حدث أكبر في الأثناء ، وإن كان ذلك الأكبر من نوع آخر.
وكذا لم يتعرّضوا في الأخبار الواردة في بيان الوضوء أو التيمم لحال حدوث أكبر أو أصغر في الأثناء.
بل لم يتعرّضوا لحال شرط من الشرائط ، مثل كون الطهارة بالماء المطلق الخالي عن الإضافة ، وكونه طاهرا وغير ذلك.
بل لا نسلّم وجوب التعرّض لأمثال هذا في مقام بيان عدم وجوب الموالاة في الغسل ، لأنّ كلّا منهما مسألة على حدة برأسها ، فتأمّل جدّا!
وكيف كان ، كون ما ذكر كافيا في المقام سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة ، وجعله غالبا عليها ودليلا على حصول البراءة يقينا والخروج عن العهدة شرعا البتة ، فيه ما فيه.
__________________
(١) السرائر : ١ / ١١٩ ، جواهر الفقه : ١٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٧٦ ، ذخيرة المعاد : ٦ ، كفاية الأحكام : ٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٧ الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.
(٣) راجع! الصفحة : ١٧٦ و ١٧٧ من هذا الكتاب.