سيّما مع ما عرفت من النصوص (١) ، وخصوصا بعد ما عرفت مكرّرا من أنّ المطلق لا عموم فيه إلّا بالنسبة إلى الأفراد الشائعة الغالبة المتبادرة إلى الذهن في مقام تحقّق العموم فيه ، وإلّا فلا عموم مطلقا.
ويمكن أن يستدلّ لهم أيضا بالعمومات ، مثل قولهم عليهمالسلام : «فما جرى عليه الماء فقد طهر» (٢) وأمثاله.
لكن غير خفي أنّ هذا الاستدلال أضعف من الاستدلال السابق ، إذ يظهر من تلك العمومات أنّ نظر الشارع إلى أمر آخر لا دخل له في المقام ، مع أنّ جميع ما أوردنا على السابق وارد عليه أيضا.
وكيف كان ، الأحوط وجوب الإعادة لو لم نقل أنّه أقوى ، لكن يتوضّأ مع ذلك أيضا. وأحوط من ذلك إحداث حدث بعد الغسل ، ثمّ الوضوء من ذلك الحدث.
وبالجملة ، عرفت أنّ الأقوى وجوب الإعادة لقوّة أدلّته ، فتعيّن عدم وجوب الوضوء معها ، للإجماع البسيط والمركّب.
أمّا البسيط ، فهو الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة.
وأمّا المركّب ، وهو الأقوى ، فهو المتحقّق في المقام المركّب من ثلاثة أقوال عرفتها :
الأوّل : الإعادة من دون وضوء.
الثاني : إتمام الغسل كذلك.
الثالث : إتمامه مع الوضوء ، فإذا ثبت وجوب الإعادة ثبت عدم وجوب
__________________
(١) في (د ١ ، ٢) : النقوض.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣.