الوضوء معها ، لعدم القائل بالفصل ، وعدم جواز إحداث قول زائد عندنا.
هذا ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من الأخبار المانعة من الوضوء مع غسل الجنابة ، مضافا إلى القياس بطريق أولى وغيره.
لكن لو توضّأ مع الإعادة يكون أحوط في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة ، لاحتمال عدم تماميّة الإجماع المركّب ، وكون المراد في البسيط والأخبار المانعة عن غسل الجنابة المتعارف ولا يكون المقام داخلا فيه ، ومنع الأولويّة في القياس بأنّ الحدث بعد الغسل لعلّه لا يرفع أثرا من آثار الغسل ، بل يحدث أثرا من نفسه.
ومعلوم أنّ الواجب والحرام يتوقّفان على الثبوت ، ولا يضرّ الاحتمال فيهما ، كما هو المحقّق والمسلّم ، فإذا كان الاحتمال غير مضرّ ، ففي مقام تحصيل البراءة اليقينيّة بطريق أولى ، بل ربّما كان عدم الاعتناء بالاحتمال في المقام المذكور أولى ، بل ولازما.
لكن الأحوط الحدث بعد الغسل ، ثمّ الوضوء إن كان الحدث أصغر ، لأنّ الراجح في النظر ربّما كان تماميّة المركّب ، بل وشمول البسيط والأخبار أيضا على حسب ما قرّرنا.
بل وقوّة ما في القياس الأولويّة وغيره أيضا ، فلا بدّ من التأمّل ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم! أنّ الظاهر الفرق في ذلك بين كونه غسل ترتيبي أو ارتماسي ، كما هو الظاهر من كلام الفقهاء (١).
نعم نادر من متأخّري المتأخّرين على أنّه لا فرق بينهما ، مثل صاحب «المدارك» ومن وافقه (٢).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤٩.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٩ ، ذخيرة المعاد : ٦١.