وغيرها ، فما لم يتحقّق الشمول للجميع دفعة واحدة عرفية ، لم يتحقّق المشروط بالبديهة.
فقبل التحقّق لا يمكن أن يصير الحدث في أثناء الغسل الشرعي البتة ، وبعد التحقّق لا يكون سوى وجوب الوضوء ، لكونه بعد الغسل ، وليس الشرط مجرّد الشروع في الدفعة بالإجماع والأدلّة ، وهذا مسلّم عنده أيضا.
وكذا ليس الشرط نصف الدفعة ، أو بعض الدفعة ، أو أكثر الدفعة ، لفساد الكلّ بالبديهة ، بل لا معنى له ، لأنّ المفروض كون المراد من الدفعة وقوع جميع الأجزاء دفعة ، وبناء كلام القوم وصاحب «الذخيرة» أيضا على ذلك في المقام ، كما لا يخفى.
وكون الدفعة المذكورة شرطا لبعض الأجزاء (١) أو أكثرها ، فاسد معنى أيضا بالبديهة ، بل لا معنى له أيضا ، وكون تلك الدفعة غير شرط للأجزاء خاصّة فاسد ، كما عرفت ، مع أنّه لا معنى له ، لاقتضائه عدم كونها شرطا مطلقا ، كما لا يخفى ، مع أنّ بناء الاعتراض المذكور على اشتراطها بلا شبهة.
والبناء على اشتراطها لبعض الأجزاء خاصّة قد عرفت فساده وعدم كونها شرطا للأجزاء دون الهيئة الاجتماعية أيضا فاسد بالبديهة ، إذ الأجزاء بأجمعها إذا صحّت تحقّق الغسل الصحيح البتة ، لأنّ جميع أجزاء البدن إذا صحّ غسلها وطهرت من الجنابة صحّ الكلّ ، ولم يبق غير صحيح أصلا ، ولأنّ الغسل تطهير مجموع الأجزاء وغسلها بالوجه الشرعي ، فإذا غسل الجميع بشرائطها الشرعيّة حصل الغسل جزما.
مع أنّه ليس بين تطهير مجموع الأجزاء المذكورة والدفعة واسطة يتخلّل فيها
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) و (ك) : الأعضاء.