الحدث. مع أنّه خلاف مراد المعترض ، فإنّ مراده بين الدفعة المذكورة.
مع أنّه على هذا لا يصير الحدث متخلّلا بين الغسل ، بل بين شرط الهيئة ، وفيه ما فيه.
ثمّ اعلم! أنّه حكي عن بعض القائلين بوجوب إتمام الغسل والوضوء ، الاكتفاء بإعادة الغسل عند نيّة القطع ، لبطلان الغسل بذلك (١). وردّ بأنّ نيّة القطع لا تؤثر في إبطال ما سبق عليها (٢).
فروع :
الأوّل : قد عرفت أنّ الغسل ترتيبي وارتماسي ، والترتيبي على قسمين :
الأوّل : ما هو المتعارف من صبّ الماء على الرأس وغسله به ، ثمّ على اليمين كذلك ، ثمّ على اليسار كذلك.
والثاني : أنّ يغسل الرأس بعنوان الارتماسي ، ثمّ اليمين كذلك ، ثمّ اليسار كذلك ، وهو صحيح شرعا ، للعمومات.
ويتركّب من هذين القسمين ما يحصل به أقسام ، مثل أن يغسل الرأس بالعنوان الأوّل ، واليمين واليسار بالعنوان الثاني وبالعكس ، أو الرأس واليمين بالعنوان الأوّل واليسار بالعنوان الثاني وبالعكس.
وقس على ما ذكر أقساما اخر ، ومنها أن يكون بعض من كلّ واحد من الأعضاء الثلاث من الصب ، والبعض الآخر من الارتماس ، أو يكون واحد من الأعضاء يتبعّض بالنحو المذكور ، والباقي لا يتبعّض أو بالعكس ، ويحصل من التبعيض شقوق لا تحصى.
__________________
(١) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١١١ و ١١٢.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٩ و ٣١٠.