وحاصلها : أنّ مجموع الغسل يتحقّق من المجموع بأيّ كيفيّة تحقّق المجموع والكلّ صحيح ، للعمومات.
ويتحقّق الترتيبي بالقعود تحت الميزاب ، وفي المطر وأمثالهما ، مثل أن يكون العضو داخلا في الماء فيحرّكه بقصد الغسل ، أو يكتفي بالقصد ، والكون في الماء وشموله ، أو تكون جميع الأعضاء داخلا في الماء ، فيقصد أوّلا كون رأسه للغسل ، ثمّ بعده يمينه له ، ثمّ يساره ، كما يفعل في الغسل تحت المطر.
ومنشأ الصحّة في الكلّ صدق الغسل عرفا على تأمّل في الأخيرين ، سيّما بملاحظة صحيحة حمّاد عن بكر بن كرب أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال : «إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما» (١) ، فتأمّل!
وكيف كان ، الأحوط عدم الاكتفاء بهما.
ثمّ إنّه يحصل من انضمام كلّ واحد من هذه الصور مع بعض الصور المتقدّمة أقسام أيضا لا تحصى كلّها داخلة في العمومات ، إذ كلّ واحد منها غسل لغة وعرفا.
الثاني : النيّة ـ على ما هو الصواب ـ : هي الأمر الداعي ، وقد عرفت استحالة انفكاك الفعل الاختياري عنها.
وأمّا على القول بأنّها المخطرة بالبال خاصّة ، فلا بدّ فيها من المقارنة على ما مرّ في الوضوء (٢) ، والمقارنة تصير مع ابتداء المستحبات من الغسل ، وتصير مع ابتداء
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٤ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٤ الحديث ٢٠٣١.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٧٢ و ٣٧٣ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.