الواجبات أيضا ، لما مرّ في الوضوء ، وابتداء الواجب في الترتيبي هو أوّل عضو من الرأس في الغسل.
وأمّا الارتماسي ، فلمّا لم يكن له ابتداء وانتهاء ، بل أمر واحد عرفي ـ كما عرفت ـ يشكل مقارنتها لأوّل منها ، لما عرفت أنّه ما لم يتحقّق الشمول للجميع لم يتحقّق الغسل ، فالمقارنة لأوّل الشمول غير ميسّرة ، لعدم انضباط معيّن ميسّر.
فجعل المعتبر مقارنتها لأوّل عضو يدخل في الماء وباقي الأعضاء تابعة له ، سواء قلنا بأنّ أوّل عضو يدخل فيه جزء من أجزاء الغسل ، أو مقدّمة من مقدّماته ، لأنّ مقدّمة الواجب واجبة شرعيّة على المشهور ، فهي أولى من المستحبات بلا شبهة ، من جهة كونها ممّا لا يتم الغسل ولا يتحقّق إلّا به ، ومن جهة الوجوب الشرعي ، بل على القول بعدم وجوب الشرعي أيضا ، للزوم العقلي وتوقّف الغسل عليه.
وكونه من باب المقدّمة أنسب من احتمال الجزئيّة ، لأنّ الطهارة لا تحصل لهذا العضو وغيره من الأعضاء الملاقية للماء قبل تحقّق الشمول للجميع بلا شبهة ، كما عرفت.
فيكون حصول الطهارة لهذه الأعضاء مشروطا بالشمول المذكور ، إذ لو حصل لها الطهارة قبل الشمول المذكور ، لصار ترتيبيا حقيقيا لا حكميا ، وقد عرفت أنّه ليس بترتيبي حكمي ، فضلا عن الحقيقي.
فإذا بقي اللمعة (١) لزم الإعادة ، لعدم تحقّق الوحدة العرفية المشترطة ، وكذا لا يتحقّق في أثنائه الحدث. إلى غير ذلك من أحكام الارتماسي التي هي ثمرة النزاع في حصول الترتيب الحكمي للارتماسي ، إذ منشأ (٢) تحقّق ثمرات الترتيب
__________________
(١) في (د ٢) و (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : المغفلة.
(٢) في (د ٢) و (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : الترتيب ومنشأ.