الدخول تحت الماء من دون قصد الغسل لا يضرّ ، فإذا اغتسل ترتفع جميع تلك الأحداث.
ونرى بعضا من المحتاطين يحتاطون عن رأي ابن الجنيد رحمهالله ويستشكلون في صحّة الصلاة بعد الغسل الذي وقع بعد الحدث الأصغر ، الذي وقع بعد الارتماس ، الواقع بغير قصد الغسل ، ويقول : لعلّ رأيه حقّ ، فصلاة هذا المكلّف باطل ، فلا بدّ من الاحتياط بالوضوء ، أو عدم إحداث الأصغر قبل الغسل المذكور.
لكن الحقّ مع الشهور ، فلا يلزم الاحتياط ، وإن احتاط لعلّه أولى.
الرابع : ليس في الغسل استحباب تجديده ، لعدم الدليل ، بل دليل العدم ، إذ لو كان لشاع ، ولا أقلّ من وصول خبر ضعيف ، أو فتوى فقيه نادر ، ولم نجدهما ، وهو مثل الوضوء ما لم يثبت مشروعيّته لم يكن مشروعا ، ولم يكن في نفسه مشروعا ومطلوبا.
الخامس : قد عرفت استحباب تثليث الغسل في الأعضاء ، و (١) عن ابن الجنيد وجوب تثليث الغسل في الرأس (٢) ، لما ورد في الأخبار الكثيرة من الأمر بصبّ الماء على الرأس ثلاثا (٣) ، وفي بعض الأخبار الأمر بإفاضة الماء عليه كذلك (٤).
بل في صحيحة ربعي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقلّ من ذلك» (٥).
وفيه ، أنّ الظاهر كون الصبّ ثلاثا لا الغسل ، بل ربّما يظهر كون الغسل مرّة
__________________
(١) في (د ٢) : وعرفت.
(٢) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤٣.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٦.