على كون الوضوء أيضا واجبا لغيره لا لنفسه (١) ، فبدله يكون كذلك البتة.
وما ذكره المصنّف إنّما هو إشارة إلى ما حكى في «الذكرى» من وجود قول بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسّعا ، لا يتضيّق إلّا بظن الوفاة ، أو تضيّق وقته المشروط بها (٢).
وقد عرفت فساد هذا القول في مبحث الوضوء والغسل أيضا (٣) ، بل عرفت استحالته والتدافع فيه ، فلاحظ!
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٦٠ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٦.
(٣) راجع! الصفحة : ٦٠ ـ ٦٨ (المجلّد الثالث) والصفحة : ٣٦ و ٣٧ من هذا الكتاب.