أمّا اللبث فيها ، فحرام كما مرّ ، ولا يرفع الحرمة إلّا الطهارة ، إلّا أن يكون مجبورا أو مضطرّا إليه ، فليتيمم ثمّ ليلبث ، لأنّه يبيح كلّ ما يبيحه المائية ، كما عرفت من عموم البدليّة.
وهذا وإن اقتضى الجواز مع عدم الاضطرار أيضا ، إلّا أنّ التيمم طهارة اضطراريّة ، فتأمّل ، وربّما يجيء التحقيق في ذلك.
السادس : المشهور أنّ التيمم بدلا من الغسل لا بدّ فيه من ضربتين ، كما سيجيء.
لكن بعض من قال بإجزاء المرّة في مطلق التيمم ، حكم باستحباب المرّتين (١).
والظاهر أنّه للخروج من الخلاف ، أو الجمع بين الأخبار. لكن يشكل ذلك هنا ، لاستلزامه زيادة المكث غالبا.
قوله : (وقد يجب). إلى آخره.
هذا إذا كان التيمم راجحا ، ورجحانه يتحقّق بشرائطه بعد ثبوت نفس شرعيّته ، إذ لم يثبت بعد أنّ التيمم من حيث هو هو راجح شرعا ، بل الراجح منه ما أمر الشارع به وطلبه.
قوله : (ولا لنفسه على الأصحّ).
المشهور ذلك ، بل ادّعى بعضهم الإجماع على ذلك (٢) ، بل عرفت الإجماع
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٣٤ ، ذخيرة المعاد : ١٠٥.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.