صحّة السند ، وعدم قوّة الدلالة فيهما ، إذ ليست دلالتها بمثابة دلالة المعارض ، لجواز إرادة الكراهة بخلاف تلك الأخبار.
وممّا ذكر ظهر حجّة المخالف للمشهور وجوابها ، لانحصارها فيما ذكرنا ، فظهر ممّا ذكرنا عدم الكراهة أيضا.
وربّما قيل بالكراهة ، وتأييدها باشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١). ومن ثمّ تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بأمته ، بأن شرع في القراءة فقالت : صدق الله ورسوله وكذب بصري (٢).
وما نقل عن علي عليهالسلام أنّه لم يكن يحجب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس (٣) الجنابة (٤). ولا يخفى ما فيه ، لأنّ ما ذكر وأمثاله من العامة كيف يقاوم ما ذكرنا؟
بل غير خفي على المتأمّل أنّ ما ذكرنا من الأخبار ردّ على العامّة في اعتقاداتهم برواياتهم.
فعلى هذا ، رواية سماعة على تقدير الصحّة والخلوص ممّا ذكرنا يجوز حملها على التقيّة ، لكونها موافقة لهم.
وهم عليهمالسلام أمرونا في أخبار متواترة بترك ما وافق العامّة والأخذ بما خالفهم ، كما أنّهم عليهمالسلام أمرونا بالأخذ بما وافق الكتاب وعموماته وترك ما خالفه ، والأخذ بما اشتهر بين الأصحاب وترك ما خالفه ، والأخذ بما أخبر به العدل أو الأعدل (٥). إلى
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٩ و ٢٧٠.
(٢) زهر الربيع : ١٥٦ و ١٥٧ ، المجموع للنووي : ٢ / ١٥٩ ، سنن الدار قطني : ١ / ١٢٧ الحديث ٤٢٦.
(٣) في (ك) : سوى.
(٤) سنن ابي داود : ١ / ٥٩ الحديث ٢٢٩ ، سنن النسائي : ١ / ١٤٤.
(٥) الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦