ولا يعارضها الحسنة ، لأنّ القيد ذكره الراوي ، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. مع أنّ المقام مقام الاستحباب.
فلا وجه فيما ذكره في «المعتبر» ، بأنّ الإجماع لا نعلمه ، والرواية ليست بصريحة في الجواز مع وجود الماء. إلى آخر ما قاله (١) ، لحجّية الإجماع المنقول ، سيّما في السنن ، والصراحة غير لازمة ، والإطلاق حجّة ، سيّما مع كون الغالب وجود الماء ، والقاعدة لم تثبت تماميّتها في مثل المقام ، لاحتمال كون المستحب المسامح فيه أحد أمرين : إمّا الوضوء أو التيمّم.
ولهذا وافق المحقّق سائر الفقهاء في جواز التيمّم مع وجود الماء ، وصحّة الصلاة بغير تيمّم في الصورة المذكورة.
مع أنّ عموم البدليّة يقتضي الجواز مطلقا إلّا ما أخرجه الدليل ، ولا يخرج في المقام أصلا لو لم نقل بوجود المقتضي ، فتأمّل!
واستدلّ في «الذخيرة» للقول بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا بصحيحة حريز عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّها ليست بذات الركوع والسجود ، والجنب يتيمم ويصلّي عليها» (٢) (٣) ، وفيه المناقشة التي ذكرناها ، إذ الغسل لا يتيسّر غالبا لمن حضر الجنازة ويريد الصلاة عليها.
نعم ، الإجماع المنقول يكفي ، وكذا ترك الاستفصال في رواية زرعة (٤) ، ولعلّ المناقشة التي ذكرناها لا تضرّ في مقام المسامحة في أدلّة السنن.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٠٥.
(٢) الكافي : ٣ / ١٧٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٤ الحديث ٤٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١١٢ الحديث ٣١٦٦ مع اختلاف.
(٣) ذخيرة المعاد : ١١١.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٢.