قوله : (والإجماع والحسنين). إلى آخره.
الإجماع نقله الشيخ رحمهالله (١) ، والحسنان : حسنة الحلبي ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها؟ قال : «يتيمّم ويصلّي» (٢).
ورواية زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء قال : «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمّم» (٣).
ويمكن حمل هذه على أنّ المراد أيضا صورة فوت الصلاة عليها لو كان يتوضّأ ، لأنّ الغالب أنّ مرور الجنازة على الرجل في حال لا يقدر على الوضوء والصلاة عليها مع القوم أو مطلقا.
ويؤيّده ظهور كون التيمّم طهارة اضطراريّة ، [و] صحّته بعد العجز عن استعمال الماء.
ولعلّ المراد من المجمع عليه بالإجماع المذكور ، الصورة المذكورة للعلّة المذكورة ، بحيث لا يبقى وثوق في حمله على الأعم منها ، ولو كان باقيا على ظاهر العبارة ، لكان القول بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا متعيّنا ، لكون الإجماع المنقول حجّة على ما هو المحقّق والمسلّم عند المعظم.
وكذا الكلام في رواية زرعة (٤) ، لانجبارها بالشهرة العظيمة لو سلّمنا عدم الإجماع.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ١٦١ المسألة ١١٣.
(٢) الكافي : ٣ / ١٧٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٣.
(٣) الكافي : ٣ / ١٧٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٤٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٢ مع اختلاف يسير.
(٤) مرّ آنفا.