النص (١).
وهو كما ترى لا يدلّ إلّا على ما إذا ذكر في الفراش كونه على غير وضوء ، وأنّ الفائدة أنّه لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل ، وليس هاهنا ما يقتضي الإطلاق والعموم من تنقيح مناط ، أو إجماع مركّب ، أو فهم الفقهاء الخبيرين الشاهدين والمماثل للشاهد ، إذ عرفت عدم الفتوى.
نعم ، الصدوق أفتى بمضمونه (٢) ، لما ذكره في أوّل كتابه (٣) ، ومضمونه ليس الإطلاق الذي ادّعوه ، كما عرفت.
والمسامحة في أدلّة السنن لا يقتضي أزيد من العمل بمضمونه ، وتخصيص التيمّم بالدثار وارد مورد الغالب من عدم وجود التراب المقدّم على الغبار على حسب ما ستعرف.
كما أنّ التخصيص بالتيمّم ـ مع أنّه مؤخّر عن الوضوء ـ مبني على عدم وجود الماء في موضع مبيته ، أو وجوده لكن يوجب التقطير والرش في اللحاف وأمثاله.
والحاصل ، أنّ تجويز التيمّم حينئذ من جهة سهولته في جنب الوضوء ، والمعصوم عليهالسلام رضي به ، وجوّز ورخّص تسهيلا له ، فلو كان الوضوء بسهولة التيمّم ـ وإن كان الفرض نادرا ـ لم يظهر الرضا والتجويز.
وكيف كان ، الأولى اختيار الوضوء مطلقا ، عملا بالنصوص الكثيرة المقبولة عند الفقهاء ، المطابقة لقاعدة كون التيمّم بعد العجز عن المائيّة وغير ذلك.
ولعلّه لهذا لم يفت الفقهاء ، وإن كانوا يسامحون في أدلّة السنن ، فتأمّل!
__________________
(١) مشارق الشموس : ٥٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٦ الحديث ١٣٥٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.