واستعمال القرب في مثل ما هو من الأفعال في غاية الكثرة والشيوع ، بخلاف استعمال الصلاة في المسجد ، سيّما مع ما عرفت من غاية البعد والموانع الاخر ، وكثرة الشيوع وقرب المجاز في جانب القرب.
ومع التساوي لا ترجيح ، فلا يمكن الاستدلال ، إذ الاستدلال فرع ظهور معتدّ به ، وهو محلّ نظر.
إلّا أن يقال بأنّ ذلك ورد في بعض الأخبار عن الباقر عليهالسلام (١) ، لكن ذلك موقوف على حجيّة ذلك ، بحيث يستند إليه في مقابل ما ذكرنا ، ومع ذلك عموم المنزلة وغيره يقتضي كون التيمّم مثل الغسل فيما ذكر ، بل ربّما كان من المواضع المسلّمة عند فخر المحقّقين أيضا ما ورد بخصوص لفظ الوضوء أو الغسل (٢) ، فليلاحظ وليتأمّل ، بل لا يكاد يوجد غيره ، فما هو الجواب في الكلّ فهو الجواب هنا ، وأمّا الجواب عن غير الآية ففي غاية الوضوح.
قوله : (للنص). إلى آخره.
هو ما رواه في «الفقيه» مرسلا عن الصادق عليهالسلام : «من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه على غير وضوء ، فليتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل» (٣).
ولم يذكر المصنّف أنّ أحدا أفتى به ، بل ظاهره أنّه لم يفت به أحد.
والظاهر أنّه كذلك ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المصنّف ولعلّ غيره أيضا من جملة متأخّري المتأخّرين أفتوا بالاستحباب مع وجود الماء مطلقا مستندين إلى هذا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٧ الحديث ١٩٤٠ ، ٢١٠ الحديث ١٩٥٠.
(٢) في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : خاصة.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٦ الحديث ١٣٥٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١ مع اختلاف يسير.