بمنزلة الماء يقتضي المشاركة في جميع ما هو من منازل الماء ، وكذا كونه طهورا.
ويؤيّده وجوب التيمّم للخروج من المسجدين على الجنب ، مع توقّفه على خصوص الغسل.
مع أنّه إن أراد من التوقّف على مطلق الطهارة التوقّف على ما يشمل التيمّم ، ففساده واضح.
وإن أراد التوقّف على الطهور من حيث هو هو من دون مدخليّة التشخّص والخصوصيّة. ففيه ، أنّ الصلاة مثلا يتوقّف على خصوص الوضوء عند الحدث الأصغر ، وخصوص الغسل عند الحدث الأكبر ، مع أنّ الصلاة لا نزاع لأحد فيها ، بل هي من ضروريّات الدين.
وأمّا النظريّات فلا يكاد يوجد فيها عبارة «لا كذا إلّا بطهور» ، مع أنّ قوله : «بطهور» ، ظاهر في شخص من الطهور وفرد منه ، لا القدر المشترك ، فلا بدّ لما ذكره من ورود «لا كذا إلّا بالطهور» ، فتأمّل!
ومنع فخر المحقّقين من استباحة اللبث به في المساجد بقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١) حيث جعل نهاية التحريم الغسل ، فلا يستباح بغيره ، وإلّا لم تكن الغاية غاية ، وألحق به مسّ كتابة القرآن ، لعدم فرق الامة بينهما (٢).
والجواب عن الآية بأنّ إرادة المساجد من الصلاة مجاز ، والقرب وإن كان له ظهور في كون ما يقرب إليه غير فعل المكلّف ، مثل الصلاة وغيرها إلّا أنّ الصلاة حقيقة أيضا في فعله.
__________________
(١) النساء (٤) : ٤٣.
(٢) إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ و ٦٧.