قوله : (لعموم البدليّة). إلى آخره.
قد عرفت دليل العموم ، فمقتضاه أنّه يجب لما يجب له المائيّة ، كما عرفت ، ويستحب لما يستحب له ، وغير ذلك ممّا هو من خواص المائيّة التي هي المبدل وأحكامها ، إلّا ما خرج بدليل.
وأمّا القائل باختصاص الاستحباب بما إذا كان المبدل رافعا للحدث ، أو مبيحا للعبادة (١) ، فنظره إلى ما ورد من أنّه طهور وأحد الطهورين. وفيه ، أنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
ثمّ اعلم! أنّ المعروف من الأصحاب أنّه يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية. بل لم ينقل في «المنتهى» خلاف في ذلك إلّا من الأوزاعي (٢) ، وعرفت أنّ مقتضى ظاهر الأخبار ذلك ، مثل ما ورد من أنّه «بمنزلة الماء» (٣).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر : «يكفيك الصعيد عشر سنين» (٤) ، وما ورد من أنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (٥) ، وغير ذلك.
فما ذكر في «المدارك» من أنّ ما توقّف على مطلق الطهارة يتوقّف على التيمّم ، وأمّا ما توقّف على نوع خاص منها كالصوم فلا (٦) ، ليس بشيء ، فإنّ كونه
__________________
(١) جامع المقاصد : ١ / ٧٩.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ١٤٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٩ الحديث ٢٢١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٤ الحديث ٥٦١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٠ الحديث ٣٩٢٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٤.
(٦) مدارك الأحكام : ١ / ٢٤.