بين الاستيعاب والتبعيض جمعا (١).
وجوّز الأكثر بالحجر والجصّ والنورة ونحوها اختيارا (٢) ، لورود النص بجوازه بالنورة والجصّ (٣) ، ولأنّ الصعيد وجه الأرض عند جماعة من أهل اللغة (٤) ، ولبعض النصوص الواردة بلفظ «الأرض» (٥).
والأظهر [والأحوط] اعتبار التراب الخالص ، كما هو عند آخرين (٦) ، وفاقا للسيّد وجماعة (٧) ، لأنّه المتيقّن ، ولاشتراط العلوق ، كما يأتي ، وللحديث المشهور «وترابها طهورا» (٨) في معرض الامتنان والتسهيل.
أمّا مع فقده ، فيجوز بغبار الثوب (٩) ونحوه ، ثمّ بالجصّ والنورة ، ثمّ بالطين ، للإجماع ، وللمعتبرة (١٠) (١١) ، ثمّ بالحجر ، أو الخزف ، خلافا للإسكافي في
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٣٨٦.
(٢) المبسوط : ١ / ٣١ و ٣٢ ، المعتبر : ١ / ٣٧٥ و ٣٧٦ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٩٦ و ٢٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٣٨٤٥.
(٤) انظر! الصحاح : ٢ / ٤٩٨ ، المصباح المنير : ٣٣٩ و ٣٤٠ ، القاموس المحيط : ١ / ٣١٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ الحديث ٣٨١٩ و ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٧ و ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩.
(٦) الصحاح : ٢ / ٤٩٨ ، لسان العرب : ٣ / ٢٥٤ ، تاج العروس : ٨ / ٢٨٣.
(٧) نقل عن السيّد في المعتبر : ١ / ٣٧٢ ، المقنعة : ٥٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٦.
(٨) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٨ الحديث ١٣٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٦٣٩.
(٩) بل ظاهر السيّد في «الجمل» جوازه مع وجود التراب أيضا [رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٢٦] ، وهو ناظر إلى ما نقله بعض المفسّرين من تسمية الغبار صعيدا ، [لاحظ! معجم مفردات ألفاظ القرآن : ٢٨٨] ، وفيه ضعف. «منه رحمهالله».
(١٠) في بعض النسخ : والمعتبرة.
(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩.