الأوّل فجوّز به مطلقا (١) ، وفي الأخيرين فمنع منهما كذلك (٢).
وأمّا غير الأرض فلم يجوز به أحد منّا (٣) سوى العماني ، حيث جوّز بكلّ ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ونحوهما (٤) ، والسيّد بنداوة الثلج (٥) ، وهما شاذّان.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٢.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٠.
(٣) ومن العلماء من قيّد الجواز بها إذا كانت في محالها ، لإطلاق اسم الأرض عليها حينئذ ، دون ما إذا انتقلت عنها. (تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٧٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٠) ، وهو جيّد على قول الأكثر من الاكتفاء بالأرض. «منه رحمهالله».
(٤) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٠.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٣.