قوله : (التيمّم مسح الجبهة). إلى آخره.
مقتضى كلامه أنّ وضع اليدين باعتماد خارج عن ماهيّة التيمّم ، وإن كان واجبا فيه ، كما سنذكره.
ولعلّ نظره إلى أنّ المراد في قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) (١) الآية ، اقصدوا صعيدا طيّبا ، وامسحوا. إلى آخره ، وهذا القصد خارج عن ماهيّة التيمّم ، فيكون أوّل التيمّم مسح الوجه ثمّ اليدين.
لكن مقتضى ظواهر (٢) بعض الأخبار كونه داخلا في كيفيّته ، كما سيجيء.
وكيف كان ، لا تأمّل في وجوبه وشرطيّته للتيمّم ، كما ستعرف.
وأمّا مسح الجبهة التي هي جزء التيمّم الواجب ، فهو واجب فيه بالإجماع ، ـ كما قال في «الذكرى» (٣) ـ فحدّه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ، ولا شبهة في وجوب مسح هذا القدر ، ولم يتأمّل أحد فيه ، ولا يمكن التأمّل بملاحظة ضروري الدين والمذهب ، وإنّما التأمّل فيما زاد على ذلك.
ونسب إلى بعض الفقهاء وجوب مسح الجبينين أيضا (٤) ، وإلى الصدوق رحمهالله مسح الحاجبين أيضا (٥) ، وإلى علي بن بابويه استيعاب الوجه (٦) ، وعن «الذكرى» أنّ في كلام الجعفي إشعارا به (٧).
__________________
(١) النساء (٤) : ٤٣.
(٢) لم ترد في (ف) و (ز ١) و (ط) : ظواهر.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٣.
(٤) نسب إليه في روض الجنان : ١٢٦.
(٥) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٩ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٧ ذيل الحديث ٢١٢ ، الهداية : ٨٨.
(٦) نسب إليه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٦ ، كشف اللثام : ٢ / ٤٧١.
(٧) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٤.