وعن المرتضى رحمهالله في «الناصريّة» : الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب (١).
وفي «الأمالي» للصدوق رحمهالله : من دين الإماميّة الإقرار بأن من لم يجد الماء فليتيمّم ، كما قال الله عزوجل (صَعِيداً طَيِّباً) والصعيد : الموضع المرتفع ، والطيب : الذي ينحدر فيه الماء ، فإذا فقد الرجل الماء يتيمّم ويضرب بيديه الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى ـ وإلى الأسفل أولى ـ ثمّ يمسح ظهر يده اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يمسح ظهر يده اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها وجهه ، وضربة اخرى يمسح بها ظهر كفّيه ، وقد روي : أن يمسح الرجل جبينيه وحاجبيه ، ويمسح ظهر كفّيه ، وعليه مضى مشايخنا ـ رضى الله عنهم (٢) ـ انتهى.
وهذا يدلّ على فساد ما نسب إلى والده (٣).
وفيه فوائد اخرى :
منها كون الشرط في مطلق التيمّم عدم وجدان الماء ، كما ذكرنا سابقا.
ومنها : كون التيمّم بدلا عن الوضوء بضربة ، وعن الغسل بضربتين ، كما سيجيء.
ومنها : كون الواجب مسح مجموع الكف ، كما سيجيء أيضا.
ومنها : كون الواجب عند جميع مشايخنا القدماء مسح الجبينين أيضا ، بل الحاجبين أيضا على ما أظن أنّه ساقط في نسختي.
ويدلّ على بطلان القول بالاستيعاب ـ بعد الإجماعين المذكورين ـ ظاهر
__________________
(١) الناصريات : ١٥١ المسألة ٤٧.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٥ مع اختلاف يسير.
(٣) نسب إليه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٢٦ ، كشف اللثام : ٢ / ٤٧١.