شرائط الصوم ، بل الظاهر الإجماعات أيضا ذلك.
مع أنّه لم يرد الجواز إلّا في المستحب ، فكيف يصير علّة للتخصيص برمضان؟
مع أنّ الصحيح الذي ذكره هو صحيحة حبيب الخثعمي أنّه قال للصادق عليهالسلام : أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال : «صم» (١).
وحبيب الخثعمي هو الذي روى جواز ذلك في شهر رمضان أيضا (٢).
نعم ، روى ابن بكير عن الصادق عليهالسلام في الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال : «أليس بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» (٣).
ويظهر منها أنّ الجنابة يضرّ الصوم المستحب أيضا ، كما هو ظاهر الفقهاء والإجماعات ، وأنّ منشأ الصحّة جواز الصوم من انتصاف النهار.
ولعلّه لا بأس به ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، وورود احتساب الصوم المستحب إذا نوى بعد الزوال أنّه إنّما له من الصوم ما بعد النيّة ، وعدم كون موانع الصوم على نهج واحد بالنسبة إلى التبعيض وعدمه ، ولذا يكون العزم على الإفطار غير مضرّ بالتبعيض في النافلة ، فتأمّل!
قوله : (لورود الموثّق).
وهو موثّقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «إن طهرت بليل من حيضها ثمّ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٤٩ الحديث ٢١٢ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٣ الحديث ٦٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٤ الحديث ١٢٨٤٠.
(٣) الكافي : ٤ / ١٠٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٧.