توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم» (١).
والموثّق حجّة ، سيّما بعد اعتضاده بمشاركة الحيض للجنابة في غالب الأحكام.
قال في «المنتهى» : لم أجد لأصحابنا نصّا صريحا في حكم الحيض في ذلك ، يعني وجوب الغسل إذا انقطع قبل الفجر. ثمّ قال : والأقرب ذلك ، لأنّ حدث الحيض يمنع من الصوم فكان أقوى من الجنابة (٢) ، انتهى ، وفيه تأمّل ظاهر.
نعم ، ما يدلّ على وجوب غسل الاستحاضة يدلّ على وجوب غسل الحيض بطريق أولى ، لأنّ المستحاضة بحكم الطاهر ، فتأمّل!
قوله : (والصحيح). إلى آخره.
هو صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إليه عليهالسلام امرأة طهرت من حيضها أو من [دم] نفاسها في أوّل شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال : [فكتب] : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك» (٣).
والحكم الغير المعمول به الذي اشتمل عليه هو عدم قضاء الصلاة ، للإجماع على قضائها ، لكن قاعدة الفقهاء أنّ الخبر الذي هو حجّة إذا تضمّن ما ليس بحجّة يرفعون اليد عن خصوص ذلك بالطرح أو التوجيه ، والباقي يكون حجّة ، لأنّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٣ الحديث ١٢١٣ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٩ الحديث ١٢٨٤٩ مع اختلاف يسير.
(٢) منتهى المطلب : ٢ / ٥٦٦ ط. ق.
(٣) الكافي : ٤ / ١٣٦ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩٤ الحديث ٤١٩ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣١٠ الحديث ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٦ الحديث ١٢٨٤٢ مع اختلاف يسير.